السيد محمد سعيد الحكيم
188
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
المبحث الثاني : في الصدقات وهي إما تكون صدقة بنفسها دون أن يضاف إليه متصدق عليه كالزكاة الواجبة في النصاب المملوك وزكاة الفطرة وكالصدقات المستحبة بعزل مال بعنوان الخيرات العامة أو بالتبرع لجهات خيرية خاصة كالمناسبات الدينية أو لصنف من المؤمنين . وإما أن تكون صدقة بإضافة متصدَّقٍ عليه وجعلها له كالكفارات الواجبة أو المستحبة التي تعطى لشخص معين . ففي القسم الأول تعتبر من الإيقاعات أما في الثاني فهي من العقود وهنا مسائل : مسألة ( 385 ) : الصدقة مشروطة بقصد القربة للّه تعالى . مسألة ( 386 ) : تحل صدقة الهاشمي للهاشمي وغيره واجبة كانت أو مستحبة ولا تحل زكاة غير الهاشمي للهاشمي أما الصدقات الأخرى واجبة كانت أو مستحبة من غير الهاشمي للهاشمي فهي حلال إلّا ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحوه مما كان فيه نحو من الذل والهوان على الآخذ ففي جوازه إشكال . مسألة ( 387 ) : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت لأجنبي . مسألة ( 388 ) : لا تجوز الصدقة على الغني ولا على الناصب